السيد السيستاني
307
الفتاوى الميسرة
مضى . 2 - قصد الإنشاء في اجراء الصيغة . بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيليهما تحقق الزواج ، فتقصد الزوج بقولها : ( زوجتك نفسي ) صيرورتها زوجة له ، كما أن الزوج يقصد بقوله : ( قبلت التزويج ) قبول زوجيتها له وهكذا الوكيلان عن الزوجين . 3 - رضا الزوجين واقعا . فالمهم هو الموافقة القلبية من الزوج ومن الزوجة على الزواج . - أحيانا ترضى الزوجة وتتظاهر بعدم الرضا حياء وخجلا ؟ - إذا حصل رضاها واقعا فهو كاف ، ولا يضر التظاهر بعدم الرضا حينئذ والعكس بالعكس تماما . 4 - تعيين الزوج والزوجة بحيث يمتاز كل منهما عن الآخرين ، بالأسم أو بالوصف أو بالإشارة فلا يصح العقد إذا قال رجل لآخر مثلا : زوجتك إحدى بناتي ولم يحددها . 5 - [ اجراء العقد باللغة العربية مع التمكن منها ] . - وإن لم يتمكن منها ؟ - يكفي غيرها من اللغات المفهمة للتزويج أو يوكل من يتمكن منها فيجري الوكيل العقد باللغة العربية . 6 - [ البلوغ ] والعقل فيمن يجري العقد . أضاف أبي : إذا تمت هذه الشروط صح العقد وحلت الزوجة على الزوج